[ad_1]
نشرت جريدة أم القرى في عددها أمس الجمعة تفاصيل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد تعريف المصطلحات والكلمات المستخدمة في النظام، بالمادة الأولى، أوردت باقي المواد كالآتي:
المادة الثانية
يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:
- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.
المادة الثالثة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
المادة الرابعة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
المادة الخامسة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة السادسة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
المادة السابعة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص
المادة التاسعة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة العاشرة
يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.
المادة الثانية عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة عشرة
على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
المادة الرابعة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
المادة الخامسة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.
المادة السادسة عشرة
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.
المادة السابعة عشرة
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.
المادة الثامنة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة التاسعة عشرة
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.
المادة العشرون
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة الحادية والعشرون
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.
- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة 2 من المادة الـ 21 من النظام، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 500 ألف ، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة 3 من المادة الـ 21 من النظام.
المادة الثالثة والعشرون
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة الـ 21 من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المادة الرابعة والعشرون
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
المادة الخامسة والعشرون
يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الـ2 من النظام.
حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
المادة السادسة والعشرون
دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة الـ 25 من النظام، بغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
المادة السابعة والعشرون
تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة الـ 25 من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون
تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.
تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة الـ 25 من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 26 من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.
المادة التاسعة والعشرون
لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثلاثون
تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
المادة الحادية والثلاثون
يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والثلاثون
يُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[ad_2]
Source link